ملفات وتقارير

صحيفة: السيسي لم ينشر ذمته المالية.. مخالفا دستوره

مرت 6 أشهر ولم يقم السيسي بتسليم الذمة المالية - أرشيفية
مرت 6 أشهر ولم يقم السيسي بتسليم الذمة المالية - أرشيفية
 كشفت صحيفة مصرية النقاب عن أن الرئيس المصري عبالفتاح السيسي لم ينشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على توليه منصب الرئاسة، بالمخالفة للمادة 145 من الدستور، الذي أنشأه نظامه، وعيّن له جمعية تأسيسية من خمسين عضوا، وتم تمريره بأرقام مشوبة بالتزوير -بحسب مراقبين- في "استفتاء"، قبل قرابة عام.
 
فقد نشرت صحيفة "المصري اليوم" (الداعمة للانقلاب) -في عددها الصادر الأربعاء- ملفا تحت عنوان: "الـحكومة تخالف 10 مواد في "أول سنة دستور".
 
ويأتي ذلك في وقت رصدت فيه منظمات حقوقية مخالفات دستورية أكثر ارتكبها نظام حكم السيسي، وزائدة فوق ما أشارت إليه "المصري اليوم".
 
فقد أشارت الصحيفة إلى عدم نشر إقرارات الذمة المالية في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن السيسي لم ينشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على توليه منصب الرئاسة، بالمخالفة للمادة 145 من الدستور.
 
 وتقول المادة 145: "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية".
 
ومن بين الانتهاكات الحكومية للدستور -التي أشارت إليها الصحفية- أن رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، لم ينشروا إقرارات ذمتهم المالية، برغم مرور فترة ما بين ستة أشهر وسنة، على توليهم مناصبهم.
 
ويخالف ذلك الـمـادة 166 من الدستور التي تقول: "يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، ويُنشر في الجريدة الرسمية".
 
المخالفة الحكومية الثالثة التي أشارت إليها "المصري اليوم" هي أنه "لم تضع الحكومة، أو وزارة الداخلية، أي برنامج زمني لمواجهة الإرهاب، وإعادة الأمن إلى الشارع"، وذلك بالمخالفة للمادة 237 من الدستور.
 
وتقول المادة 237: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمني محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
 
وأوضحت الصحيفة أنه: "تم إعداد موازنة العام الجاري 2014/ 2015، استنادا إلى العائد المتوقع من قرار رفع أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي، والكهرباء للمنازل"، وذلك بالمخالفة للمادة 124 من الدستور.
 
وتقول المادة 124: "لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة".
 
وكشفت "المصري اليوم" عن أن مجلس الوزراء، والمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أعلنا استشهاد 840 مواطنا وإصابة 6312 آخرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى أحداث مجلس الوزراء في كانون الأول/ ديسمبر 2011، فقط، ما يعنى عدم الاعتراف بالضحايا بعد ذلك التاريخ.
 
وأشارت إلى أن ذلك يخالف المادة رقم 16 من الدستور التي تقول: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
 
والمخالفة السادسة هي أن المواد 22 و24 و28 من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الصادر في 9 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تجيز تجديد تراخيص المناجم، والمحاجر، والملاحات، لمدة أكثر من 15 سنة، على أن يصدر التجديد بقانون.
 
ويخالف ذلك نص المادة 32 من الدستور التي تقول: "يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون".
 
ووفقا لـ"المصري اليوم" أيضا، فقد أعلن الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، أن الحكومة لن تقدم أي دعم لزراعة القطن، أو تسويقه، ولن تشتريه من المزارعين، وطالب الفلاحين بمعرفة كيفية تسويقه دون تدخل الدولة، قبل زراعته.
 
لكن هذا الإعلان يخالف نص المادة 29 من الدستور التي تقول: "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية".
 
أما المخالفة الثامنة للدستور فتجسدت في: "إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بوقف عرض فيلم (حلاوة روح)، من بطولة هيفاء وهبي وباسم سمرة ومحمد لطفي، في دور العرض"، ما يخالف المادة رقم 67.
 
وتنص الـمـادة 67 على أنه "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".

أما المخالفة التاسعة والأخيرة، فتجسدت -بحسب "المصري اليوم"- في صدور حكم قضائي بمنع الاحتفال بمولد "أبو حصيرة"، وهدم ضريحه، وشطبه من سجل الآثار.
 
ورأت الجريدة أن هذا الحكم مخالف لمادتين في الدستور، إذ إن المادة الثالثة تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
 
بينما تنص المادة رقم 64 على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".
 
يذكر أن الإعلام المصري (الخاضع لسيطرة العسكر في مجمله) يطلق على الدستور الحالي في مصر وصف "دستور ثورة 30 يونيو".
 
وكان الرئيس المؤقت (المعين من قِبل العسكر) المستشار عدلي منصور قد أصدره في 18 كانون الثاني/ يناير 2014، بعد الاستفتاء الذي أُجري عليه، وجاءت النتيجة بموافقة 19 مليونا و985 ألفا و389 مواطنا، بنسبة 98.1%، مقابل رفض 381 ألفا و341 مواطنا بنسبة 1.9%، وهي أرقام ونسب مشكوك فيها تماما، وفق منظمات دولية، ما يعني أن هذا الدستور أتم يوم السبت الماضي عاما كاملا منذ تم العمل به.
 
الشبكة العربية: 12 مخالفة في 10 أشهر
 
لكن منظمات حقوقية عدة رصدت مخالفات ارتكبها نظام حكم عبد الفتاح السيسي لدستوره أكثر من ذلك.
 
فقد أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،" تقريرا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، ذكرت فيه أن الحكومة انتهكت مواد الدستور 12 مرة على الأقل، خلال عشرة أشهر فقط منذ بدء العمل بالدستور، حتى صدور تقرير الشبكة، موضحة أن وزارة "الداخلية" على رأس الجهات التي قامت بالخروقات القانونية، وهو ما تجاهلته "المصري اليوم" في تقريرها المذكور.
 
وأشار تقرير الشبكة العربية إلى أن الخروقات الواسعة لمواد الدستور تأتي عبر العديد من الممارسات ما بين سن قوانين تخالف الدستور، أو ممارسات للعديد من الوزارات، على رأسها وزارة الداخلية، لا سيما في مواد باب الحقوق والحريات، برغم ما زعمته الحكومتان الحالية والسابقة (حكومتا محلب ومن قبله الببلاوي) من أنه أعظم دستور للحريات شهدته مصر.
 
وكان أبرز ما أشارت إليه الدراسة -تحت عنوان "انتهاكات دستور لم يجف حبره"- إهدار المادة 230 التي تلزم الدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من العمل بالدستور، في حين مرت عشرة شهور -وقتها- دون أن يتم حتى تحديد موعد الانتخابات.
 
وأكدت الشبكة العربية أيضا أن تسعة مواد من المواد التي تم انتهاكها في الدستور تندرج تحت باب الحقوق والحريات، مشددة على أن هذا يشير بوضوح لحالة حقوق الإنسان التي تردت بشكل واسع، ولا يستثنى من تحمل مسؤوليتها الرئيس المؤقت القاضي الدستوري عدلي منصور.
 
وحذرت الشبكة من أن انتهاك مواد الدستور يعني جرائم لا تسقط بالتقادم، باعتبار أن الدستور تعاقد واضح بين الدولة والمواطن، ويجب أن يتحمل كل مسؤول انتهك مواد الدستور مسؤوليته، ويحاسب؛ لأن مواد الدستور ليست وجهة نظر أو رأيا يمكن مخالفته، على حد تعبيرها.
التعليقات (0)