ملفات وتقارير

السجن سنة لمن يُهين "ثورة 30 يونيو" في مصر

تميل غالبية الرأي العام بمصر لرفض القانون باعتباره مكبلا لحرية الرأي - أرشيفية
تميل غالبية الرأي العام بمصر لرفض القانون باعتباره مكبلا لحرية الرأي - أرشيفية
كشفت تقارير صحفية النقاب عن أن قانون "تجريم الإساءة إلى ثورتي 25 كانون الثاني/ يناير و30 حزيران/ يونيو"، الذي أعلن عبد الفتاح السيسي عنه قبل أيام، ينص على السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، لتجريم الإساءة إلى أي من مبادئ أو مقومات الثورات الشعبية، وعلى رأسها ثورتا 25 كانون الثاني/ يناير، و30 حزيران/ يونيو.
 
ويأتي القانون وسط جدل محتدم داخل تحالف 30 حزيران/ يونيو، بين مؤيد له ومعارض، فيما تميل غالبية الرأي العام في مصر إلى رفضه، باعتباره قانونا مكبلا لحرية الرأي والتعبير، في وقت أكد فيه مراقبون أن القانون يحمي انقلاب السيسي، وليس ثورة 25 كانون الثاني/ يناير.
 
وقال السيسي -لدى لقائه وفد شباب الإعلاميين- إنه يتبنى فكرة إصدار قانون يجرم الإساءة للثورة، معتبرا أحداث "30 حزيران/ يونيو" ثورة، مع أن المطروح كان هو إهانة ثورة 25 يناير، التي ألح على تجريمها عدد من السياسيين والإعلاميين في مواجهة المتهجمين عليها، عقب صدور قرار محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه والمسؤولين الأمنيين في نظامه، من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير.
 
وذكرت جريدة "التحرير"، الصادرة الأحد، أنها حصلت على نص مشروع القانون المقترح من رئاسة الجمهورية لتجريم الإساءة إلى الثورات المصرية.
 
وقالت إنه يتضمن إضافة مادة إلى الباب الرابع عشر، الخاص بجرائم النشر، وحبس الصحفيين من قانون العقوبات برقم 174 مكرر 1 لتجريم الإساءة إلى أي من مبادئ أو مقومات الدستور بشكل عام، على اعتبار أن الثورات الشعبية، وعلى رأسها ثورتا 25 يناير، و30 يونيو من مبادئ الدستور، ومقوماته الأساسية.
 
وتنص المادة المقترحة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بإحدى طرق العلانية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراءً لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته السياسية أو حرض على ذلك، ويعد من مبادئ الدستور ومقوماته الأساسية في حكم هذه المادة احترام الثورات الشعبية المصرية، وشهداء الوطن ومصابيه".
 
وأضافت المادة أنه: "تكون العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا ترتب على ذلك أعمال عنف أو تخريب أو إتلاف للمنشآت والممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع الطرق أو تعطيل لوسائل المواصلات أو أي أعمال من شأنها ترويع المواطنين أو تكدير السلم العام".
 
ويتضمن القانون أيضا تعريفا دقيقا لثورتي 25 يناير و30 يونيو بالاستناد إلى ما جاء في ديباجة الدستور، الذي ينص على أنهما "ثورتان فريدتان بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين".
 
كما تضمن القانون مادة أخرى خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
 
ونقلت "التحرير" عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إن "هذا النص يحمل عددا من الشبهات التي تؤدي إلى عدم دستورية القانون المقترح، خصوصا أنه يضم جريمة سياسية إلى مواد قانون العقوبات الجنائية، لافتا إلى أن تلك المادة تتشابه مع مواد قانون حماية القيم من العيب بمواد قانون إفساد الحياة السياسية".
 
وشدد المصدر على أن هذا المقترح يتضمن مخالفة صريحة لمواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والتعبير، ويكمم أفواه كل من له وجهة نظر في أحداث تاريخية معينة.
 
وأضاف أن وزارتي العدل والعدالة الانتقالية، تبحثان الآن مدى قانونية إضافة هذا النص إلى قانون العقوبات، موضحا أن الوزارتين ستبحثان إمكان إدخال تعديلات على قانوني إفساد الحياة السياسية، وحماية القيم من العيب، بما يتضمن تجريم إهانة مواد الدستور، وكذلك الثورات الشعبية ليتم إنفاذ مواد القانونين، خصوصا أنهما ساريان، طبقا للمصدر، ولكن لا يوجد إنفاذ لنصوصهما.
 
وعن رؤية وزارة العدالة الانتقالية لإقرار القانون، قال المصدر إن الوزارة لديها رؤية بديلة لإقرار هذا القانون ستعرضها على مجلس الوزراء، وتتمثل في تعويض المصابين، وأهالي شهداء الثورتين ماديا وأدبيا عن طريق صرف مبالغ مالية، ومعاشات شهرية.
 
وكانت وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد القانون، ومن المقرر إرساله إلى لجنة الإصلاح والتشريع خلال أيام؛ لمناقشته تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء،  والتصديق عليه من عبد الفتاح السيسي.
التعليقات (0)