كتب

الاجتهاد في الفكر الإسلامي.. شروطه واتجاهاته (1من2)

كتاب يعيد البحث في تاريخ وشروط الاجتهاد في الفكر الإسلامي- (عربي21)
كتاب يعيد البحث في تاريخ وشروط الاجتهاد في الفكر الإسلامي- (عربي21)

الكتاب: الاجتهاد في الفكر الإسلامي بين تطور الشروط واستنباط الأحكام 
الكاتب: فتحي العطوي
دار النشر: دار الفكر للنشر ـ تونس ـ 2014
عدد الصفحات: 429 صفحة


أعاد وباء كورونا المستجد المنتشر في العالم منذ نهاية العام الماضي، إحياء الجدل عن العلاقة بين الدين والعلم، كما وبين الدين والسياسة.. وعلى الرغم من أن الجدل لم ولن يصل إلى حلول حاسمة في تحديد طبيعة الحدود الفاصلة بين هذه المجالات العلمية، إلا أنه فتح الباب مجددا للحديث أيضا عن شروط الاجتهاد في العلم كما في السياسة والدين.

ومع أن الفتوحات الإعلامية التي يشهدها العلوم منذ عدة أعوام قد يسرت سبل الاطلاع على أهم المستجدات العلمية، إلا أن ذلك لم ذلك ظل في إطاره التواصلي البحت، بينما ظلت شروط الاجتهاد والعلم على حالها.

الأستاذ والباحث الجامعي التونسي أحمد القاسمي، يعيد فتح باب الاجتهاد في الفكر الإسلامي، شروطه واتجاهاته، من مدخل قراءة في كتاب "الاجتهاد في الفكر الإسلامي بين تطور الشروط واستنباط الأحكام"، للباحث التونسي فتحي العطوي.

1 ـ بين يدي الكتاب

يؤكد علماء أصول الفقه أهمية الاجتهاد. ويعتبرونه رافدا للتشريع يدعم النص. فتساير الشريعة عندئذ نوازل العصر لتجلب المصالح للناس وتدرأ المفاسد عنهم. ولكن المتأخرين لم ينظروا دائما إلى جهودهم هذه بعين الرضا. فقد كانوا يحملونهم مسؤولية غلق باب الاجتهاد. 

منح هذا التباين بين نوايا معلنة منذ القرن الثالث وتقييم معاصر للباحث فتحي العطوي الحافز الكافي للخوض في المسألة. فعاد إلى مدوناتهم باحثا في وجوه التقنين الأصولي للاجتهاد راصدا خصائص الفكر الأصولي. فجعل من نماذج من كتابات الشافعيّ (ت 204) والبصري (ت 436) والبغدادي (ت 463) والباجي (ت 474) والجويني (ت 478) والماوردي (ت 450) وابن حزم (ت 456) والغزالي (ت 505) منطلقا له في أثره "الاجتهاد في الفكر الإسلامي بين تطور الشروط واستنباط الأحكام". 

قسّم العطوي العمل إلى ثلاثة أبواب، وخصّص الأوّل للنّظر في الجهاز الاصطلاحي. ودرس في الثاني الاجتهاد في مستواه النظري جعل الثالث بحثا في أحكام الاجتهاد على المستوى العملي.

2 ـ أطوار الاجتهاد

يرصد العطوي ثلاثة أطوار مرّ بها الاجتهاد. "مرحلة البعث"، اتصلت باجتهاد الرسول بصفة خاصة.  فطرح الأصوليون السؤال إن كان متعبدا بالاجتهاد أم لا؟ وهل يجوز الخطأ في اجتهاده متى كان متعبدا به؟ فكانت هذه المرحلة مدار جدل واسع بين الأصوليين. واستند البعض إلى الآية "وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى" واستند آخرون إلى الآية "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أراك الله". ثم غلبت نزعة توفيقية تقول باجتهاده. وتنزله في الأمور الدنيوية دون الأحكام الشرعية.

ثم تأتي "مرحلة البلورة والتأصيل"، وفيها درس الأصوليون اجتهاد الصحابة والتابعين. وتمتد تاريخيا من وفاة الرسول إلى أوائل القرن الثاني للهجرة. وتنحدر أهميتها من معاصرة أصحابها للرسول وحضورهم معه نزول الوحي وإدراك أغلبهم لمقاصد الشريعة، وقد كان الرسول يستشير بعضهم في تشريعاته، ومن أهمية التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ودورهم في نشر الإسلام، وتوسيع البلاد الإسلامية. فقد كان الصحابة والتابعون يجتهدون. فيثبتون أحكامهم بالكتاب أو السنة أو القياس أو الرأي في أريحية ودون تشدد أو صرامة وكان الاختلاف سمة المرحلة. وكان للمجتهد أن يعود عن الرأي أذا ما ثبت له عدم مناسبته للوضعية. فاستحضر الأصوليون هذا كلّه ولكنهم جعلوه منفذهم لتقنين الاجتهاد وضبطه الضبط الذي يرشح الصرامة ويبعد اعتماد الرأي. 

أما مرحلة اجتهاد الفقهاء حتى القرن الخامس، أو "مرحلة النضج والاكتمال" فهي فترة متميزة في تاريخ الاجتهاد بلغ فيها مرحلة النضج وأضحى مصدرا موازيا للنّص في التشريع وتطور أثناءها الفقه وأصوله. 

3 ـ المجتهد ومصادره في التشريع

للمجتهد دور مركزي في التشريع الإسلامي. فهو يجعل التشريعات منسجمة مع مقاصد الشريعة ومواكبة لإيقاع عصرها. ويمنح الاجتهاد منزلة خاصة في الفكر الإسلامي وفي حياة المسلم. لذلك كانت التعريفات جميعها تشير إليه بكونه من يستفرغ الوسع من الجهد ليحصل له ظنّ بحكم شرعي، أو نحو ذلك. أما الفكر الأصولي فقد توجهه إلى مصادر التشريع وضبط ترتيبها وافترض مختلف حالاتها في عُدّة نظرية تشترك في نزعاتها الكبرى وإن اختلفت جزئيا في هذا الأثر أو ذاك. وصنفوا الأدلة إلى أصلي وتكميلي.

أ ـ الأدلة الشرعية الأصلية
 
يرد القرآن على رأس الأدلة الشرعية الأصلية. فهو الأصل الأول من أصول التشريع، حيث لا مجال للاجتهاد في ما كان قطعيّ الدلالة منه. ويريدون "ما لا تحتمل دلالة ألفاظه أكثر من تفسير"، أو "ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا". وجوّزوا للمجتهد أن يبدي رأيه في ظني الدلالة منه فحسب أو "ما يحتمل النص الشرعي فيه أكثر من وجه"، أو "ما كان محتملاً للتأويل" نحو ما ورد في الأية الثالثة والأربعين من سورة النساء "فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا". فهل الصعيد الطيب هو الطاهر أم هو المنبت، ونحو ذلك من الآيات التي تحتمل أكثر من معنى.

ولكنهم أوجبوا العودة إلى السنة أولا في تفسيرها. واشترطوا توظيفها لتوضيح ما غمض منها وتفصيل ما جاء مجملا. وقد استقر عندهم أن آيات الأحكام نحو خمس مائة آية من مجموع آيات القرآن عامة. ويلاحظ الباحث هنا أنهم كانوا يتداولون اعتمادها في مختلف الظروف حتى غدت أقرب إلى الوصفات الجاهزة المعزولة عن سياقاتها.

 

حدّد الأصوليون ضوابط للاجتهاد وشروطا للمجتهد منها ما كانت له صلة بأدوات المعرفة من لغة ونحو حتى يتسنى للمجتهد أن يفهم مرامي العبارة في اللغة العربية. ومنها ما له صلة بعلوم الدين كالمعرفة بالقرآن والسنة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ.

 



وترد السنة في المقام الثاني من هذه الأدلة الشرعية الأصلية. فقد مثلت استجابة لحاجات المؤمن التاريخية. فمنحته مصدرا جديدا للتشريع أولا ووحدت صيغ عباداته ومناسكه ثانيا. وعلى هذا الأساس كان العقل الأصولي يتعامل معها. ولكن لم يكن الأمر بسيطا دائما. فقد اعتمد المتواتر من الأخبار والأحاديث وارتقى بها إلى مصاف الأدلة اليقينية، إلا أن الآحاد منها، كانت قائمة على الظن. ومن ثمة شكلت مصدر إحراج له. أما الإجماع فبدا عنده مبدأ نظريا وليس حقيقة علمية تاريخية. فقد سادت اختلافات كثيرة بين أقطاب الأصوليين في تمثله ودارت نقاشات عديدة كان لها الأثر على وجوه استعماله. فظل عندهم إلى الأحكام الظنية أقرب.

ومثل القياس الدليل الشرعي الرابع عندهم. فكان آليتهم لسن الأحكام. وأولوه أهمية متميزة على مستوى الظاهر على الأقل. وشاع تعريف الغزالي له. ففُهم على معنى "إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم"، وعلى معنى "حمل مجهول على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة، أو حكم أو انتفاء حكم". ولكنهم اختلفوا في فهم خصائص علة الحكم. فكانت عقلية عند المتكلمين تجعل العقل في صدارة آليات التعليل. أما الفقهاء فقدّموا الشرع وجعلوه في صدارة هذه الآليات. 

وإجمالا تباينت المواقف منه عندهم. فاختزل فيه الشافعي الاجتهاد، وفق العبارة المأثورة عنه  "الاجتهاد هو القياس". وأضحى مكوّنا من مكوناته من بعده. لما استدعى الأصوليون أدلة شرعية تكميلية. ثم ظهرت مواقف تدعو إلى إبطاله منها ردّ الظاهري ابن حزم "على جميع حذّاق أصحاب القياس" بالاستناد إلى الآية "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" ليقدّر أنّ "الدين قد كمل وتناهى. وكل ما كمل فليس لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يبدّل له".

ب ـ الأدلة الشرعية التكميلية أو التبعية 

منها الاستحسان والمصالح المرسلة وأقوال الصحابة وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستصحاب والعرف. لكن مراتبها كانت مجال اختلاف بين الفقهاء بقدر اختلاف أقوالهم فيها. فالاستحسان هو أن يعدل الفقيه في الحكم عن وجه اعتمد في نظيرات المسألة إلى آخر لعلّة ما أوجبت هذا العدول. فالشافعي مثلا كان يراه قولا على الهوى لا مؤيد له من الكتاب أو السنة. ولم يقل به الجميع من بعده. 

ويعتبر القائلون بالمصالح المرسلة أن الشريعة جاءت لجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم، وأن هذا المعطى يجب أن يكون دليلا يحتكم إليه الفقيه وهو يستنبط الحكم. وتبوأ الصحابي مكانة في هذه المدونة ليصبح رأيه دليلا معتمدا في استنباط الأحكام. وعنوا بـ"شرع من قبلنا" أحكام الشرائع السماوية السابقة للديانة الإسلامية. فدعوا إلى الاستئناس بها حينما يجد المستنبط فراغا تشريعا. ولكن ابن حزم رفض هذا الدليل لاعتباره تشريعا من خارج الديانة الإسلامية. ومُنع المباح إن أوصل اعتماده إلى عتبات المحرم سدا للذرائع. وقصدوا بالاستصحاب الحكم على الشيء بذات الحكم عليه في الماضي وبالعرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول أو ما ألفه الناس واستأنسوه وساروا عليه ارتبط خاصة بالمجال السياسي.

ويبيّن الباحث أن في هذه الأدلة الشرعية التكميلية سعيا من الأصوليين إلى استنباط أحكام للنوازل الطارئة من داخل المنطق الإسلامي وتجعلها تساير الواقع والتاريخ. وأخذت المدونة تتدرج من النص إلى غيره، وأخذ الاجتهاد يخترق السياج الذي رسمه الشافعي والذي ينتهي بالاستحسان. فالدليل "جلب المصالح ودرء المفاسد" على سبيل المثال كان يدفع نحو التشريع المقاصدي. 

4 ـ ضوابط الاجتهاد

حدّد الأصوليون ضوابط للاجتهاد وشروطا للمجتهد منها ما كانت له صلة بأدوات المعرفة من لغة ونحو حتى يتسنى للمجتهد أن يفهم مرامي العبارة في اللغة العربية. ومنها ما له صلة بعلوم الدين كالمعرفة بالقرآن والسنة وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. فقد كانت المعرفة بالقرآن شرطا لازما اتفقت فيه مختلف المذاهب. وهذا طبيعي باعتباره المصدر الأول في استنباط الأحكام وباعتبار القناعة المشتركة بين مختلف الأصوليين وهي أنّه "ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها" على عبارة الشافعي في الرسالة. وضبطوا شروطا تختلف شدة وتخفيفا منذ أن فرض الشافعي هذه الشروط. وجعلوا مدارها على العلم بأحكام كتاب الله، فرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده. ثم جعل كل مذهب يشدّد في هذه الشروط بما يوافق تصوّره. 

أضافت المعتزلة شيئا من لوازم مذهبها ممثلة في معرفة ذات الله وصفاته، واشترط المذهب الظاهري "اجهاد المرء نفسه في طلب ما تعبده الله تعالى به في القرآن وتقصّي علوم الديانة" واشترط الجويني، الفقيه المالكي، المعرفة بالنص القرآني وبمختلف الأقوال فيه تغني صاحبها عن العودة إلى التفاسير. 

 

يعتبر القائلون بالمصالح المرسلة أن الشريعة جاءت لجلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم، وأن هذا المعطى يجب أن يكون دليلا يحتكم إليه الفقيه وهو يستنبط الحكم.

 



ولم يلحظ الباحث مرونة إلا عند الغزالي. فهو لم يشترط معرفة جميع الكتاب، وإنما الآيات التشريعية وعددها نحو خمسمائة آية ولم يشترط حفظها عن ظهر قلب وإنما اشترط معرفة مواضعها من الكتاب "بحيث يطلب فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة، "أما المعرفة بعلومه فكانت سمتها التشدد وتتعلق خاصة بآيات الأحكام"على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا" وفق البغدادي.  

ولما كانت السنة مصدرا لاستنباط الأحكام عندهم، يوازي النص القرآن أو يكمله فرضوا على المجتهد ما فرضوه عليه في المعرفة بالقرآن وعلومه. وهذا بديهي. فالرسول، في منطق الأصوليين، لا يقول من عند نفسه. فكل ما يصدر عنه من الله صدر. ودور السنة أن تفصل هذه الأحكام أو تكمل ما جاء منها ناقصا. فكان في هذه الشروط من التشدد ما يضيّق الباب على المجتهد. فرغم ضخامة مصنفات الحديث أضاف إليها الأصوليون المعرفة بأفعال الرسول بحسب وقوعها الأول فالأول. 

لم يتميّز منهم إلا الغزالي، فقد كانت نزعته إلى التخفيف في هذا الشرط واضحة. فسلك التمشي المنهجي نفسه الذي سلكه في موقفه من شرط معرفة القرآن. فاقتصر تلك الأحاديث على ما كان منها متصلا بالأحكام، واقتصر معرفة المجتهد على مواقع أبوابها في المصنفات لمراجعتها بحسب النوازل وقت الحاجة. فكفى المجتهد عناء تجريح الحديث وتعديله، وعناء الحفظ الذي أرهق السلف. أما شروط الإجماع فكانت مجال اختلاف بينهم. عمل بعض الأصوليين على تشديدها بمنع قيام إجماع في عصر ما حول مسألة استقر الخلاف حولها في العصر السابق. 
 
ولئن وجدنا الباحث يتفهّم الموقف من الإجماع فيعتقد أن "الموقف الأصولي يرمي من وراء تحديد الإجماع إلى مزيد التحكم في الاجتهاد، ومحو آثار الاختلاف لتأكيد وحدة الدين"، فإنه يحترز على ما في الشروط عامة من الوثوق. فـ"قد ضبط الأصوليون المعارف الضرورية للمجتهد، وأحكموا حصرها، وساقوا مقاديرها في نفس وثوقي انبنى على التسليم بصحتها دون أدنى مراجعة نقدية لها، معلنين بذلك غلقها وتسييجها، مغيّبين كل العوامل التاريخية التي ساهمت على الأقل في إنجاز بعضها وأوكلت للمجتهد وحده شرعية التعامل معها، والنظر في أحكامها بشروط معرفته اللغة والنحو وسائل لفهم خطاب المدونة النصية المنجزة".

وفضلا عن الشروط العلمية، حدد الأصوليون مجملا من الشروط الذهنية والأخلاقية. فكانت تطلب ليتناسب المجتهد مع المكانة الاجتماعية والتشريعية التي تمنحها له صفة المجتهد كالإسلام والبلوغ والعقل، وأن يكون المجتهد ورعا عدلا مجتنبا المعاصي ثقة مأمونا في دينه، ذكيا فطنا له من الملكات ما ييسر فهمه للنصوص وقراءتها القراءة السليمة. ورغم تثمين فتحي العطوي لأهمية "المسائل الأخلاقية" التي يراها ترجمة لقناعتهم بأن الدين أخلاق بالأساس، والتي تترجمها مؤلفاتهم، فإنه يتبيّن في اجتماعها تكريسا لرغبة الأصولي في تقييد الاجتهاد والتحكم فيه، فلا يكتفي بسدّ مغالقه بالشروط العلمية المسيجة للنص. بل يضيف إليها أخرى. فيعرضها مختصرة لتقرر حزمة من المعايير دون برهنة. فتقصي من تقصي وتقلص بالنتيجة من عدد المتعاملين مع تلك المدونة.

التعليقات (0)