حددت
المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية بمصر، جلسة الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للنظر في دستورية بعض مواد قانون "التظاهر" المثير للجدل في
مصر.
وصدر القانون في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة أشهر من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأثار حينها احتجاجات واسعة بسبب ما تضمنه من قيود على حق التظاهر.
وستنظر المحكمة الدعوتين رقم 160، 234 لسنة 36 ق دستورية بشأن
الطعن على مواد في القانون المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة، المستشار رجب سليم، في تصريح: "إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعوتين".
وطعنت الدعوى الأولى على دستورية المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
بينما طعنت الدعوى الثانية على المادتين (7، 19) من القانون ذاته فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه.