كشفت مصادر في وزارة العدل
السعودية أن عدد قضايا
الاغتصاب خلال العام الحالي بلغت 77 قضية تنظرها المحاكم في المملكة، في حين بلغت قضايا الاغتصاب خلال العام الماضي 111 قضية نظرتها المحاكم العامة، في الوقت الذي بلغت فيه قضايا فاحشة الزنا 1495 قضية، واحتلت فيها الرياض الصدارة بمعدل 881 قضية، تلتها مكة المكرمة بمعدل 321 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ 95 قضية، وأحيل 745 سعودياً و 750 أجنبياً للمحاكم في هذه القضايا وفقا لصحيفة الحياة اللندنية، السبت.
ووفقا للصحيفة أقرت وزارة العدل بكثرة وتنوع قضايا اغتصاب الأطفال من البنين والبنات من محارمهم، أو من أشخاص متزوجين، ودعت إلى تطبيق "
حد الحرابة" على المغتصبين، في حال استخدموا سلاحاً، أو هددوا الضحايا بالقتل. ويأتي ذلك استجابة من الوزارة لمطالبات قضاة وقانونيين بتشديد العقوبة على "مغتصبي الأطفال"، بعد تزايد هذا النوع من الجرائم.
وأشارت الوزارة إلى اختلاف خطورة هذه الجرائم وبشاعتها، لذلك أوجبت على الجهات المختصة القيام بمسؤولياتها، ابتداءً من الجهات المعنية بالقبض والتحقيق مع الجناة، وحفظ الأدلة التي تضبطها وتقديمها للقضاء من دون إبطاء، والتأكيد لجهات القبض والمحاكم بزيادة الاهتمام بمثل هذه القضايا، وإعطائها الأولوية في النظر والحكم، بما يكون سبباً في حفظ أمن المجتمع بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، دعا في تعميم قضائي موّجه إلى المحاكم الشرعية كافة، إلى "تطبيق المبدأ القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في شأن قضايا اغتصاب الأطفال من البنين والبنات من بعض محارمهم أو من أشخاص متزوجين".
ونص التعميم على أنه "يجب تطبيق حد الحرابة إذا استخدم الجاني سلاحاً أو آلة حادة أو قام بتهديد الطفل بالقتل". كما أكد العيسى وجوب "تطبيق النص الشرعي الذي يقضي بالقتل في حال الزنا بالمحارم". أما في حال الاغتصاب التي يقوم فيها الجاني بالتغرير بالطفل من دون استخدام السلاح، فتركتها المحكمة العليا لتقدير القاضي، "فإن رأى أنه يجب تطبيق القتل تعزيراً على الجاني، فيحكم به لتوافر أسبابه، وهنا يخضع الأمر لتقدير القاضي بالنظر لملابسات القضية والجاني والمجني عليه ومدى ثبوت الجرم من عدمه".
ونوهت الصحيفة إلى أن القرار أشار إلى وجوب تطبيق حد الحرابة في قضايا اغتصاب الأطفال، لما هو مشمول بقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 85 في 11-11-1401هـ، الذي نصّ فيه على "أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين، على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواءً أوقع ذلك على النفس أم المال أم العرض، ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو الصحارى والقفار، كما هو الراجح من آراء العلماء".
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أنه "يدخل في جريمة اغتصاب الأطفال كل من يرتكب جرم الاعتداء على جسد الطفل أو الفتاة، ممن هم دون سن الـ18 عاماً"، وأضاف: "وجدت مطالبة سابقة لوضع مبدأ للقتل تعزيراً بأن يشمل القائمين بجرم الاغتصاب كافة". لكنه قال إن "اختلاف الملابسات بين كل قضية وأخرى يُصّعب وضع مبدأ، وعليه تُرك الأمر لتقدير القاضي. فعندما يرى أن الإصلح للمجتمع هو القتل فيجب الحكم به".
وأضاف آل طالب: "عند استخدام الجاني السلاح، سواءً أكان سكيناً أم مسدساً أم غيره من الأدوات الحادة، وهدد به المجني عليه بالقتل، فإن هذا يطبق عليه الحد لا التعزير، ويكون حده الحرابة". وأشار إلى زنا المحارم بقوله: "إن التعميم فرض تطبيق الشرع الذي ينص على "من أتى ذات محرم فاقتلوه"، فأوجب قتل من يقوم بزنا المحارم". وأكد أنه "في كل الحالات لا بد من أن يتوافر شرط ثبوت الإدانة. وتنظر القضية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة، وخمسة في الاستئناف، وخمسة في المحكمة العليا وفقا للصحيفة.