حقوق وحريات

قرار لـ"دستورية" مصر "قد" يبطل أحكاما سابقة بتهمة التظاهر

مصر القضاء العسكري المحكمة العسكرية
مصر القضاء العسكري المحكمة العسكرية
قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، السبت، باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا.
 
الدستورية، في حيثيات حكمها، بشأن تنازع بين القضاء العادي والعسكري حول نظر 5 قضايا تظاهر، وتعطيل طريق في محافظة بني سويف (جنوبا)، قالت إنه "تبين للمحكمة أن جميع المتهمين ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة، أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون".
 
كما أن الجرائم المسندة إليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من قانون المنشآت العسكرية، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
 
وهو ما اعتبره قانونيون حكما نهائيا ببطلان إحالة قضايا التظاهر في مصر إلى المحاكم العسكرية، وإحالتها فقط إلى المحاكم العادية (الجنح والجنايات) كجهة قضائية وحيدة في هذا الشأن، كما أكدوا أن القرار يبطل أحكاما سابقة صدرت بحق مدنيين.
 
ضحايا المحاكمات العسكرية
 
وكانت إحدى مطالب المصريين إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، خاصة أن سجلها سيئ السمعة في محاكمات المعارضين للنظام العسكري في مصر (إخوان، يساريين، شيوعيين)، بداية من حركة الضباط عام 1952، وحتى عهد حسني مبارك.
 
إلا أن قائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، أصدر في 27 تشرين الثاني/ أكتوبر 2014 مرسوما بقانون يوسع اختصاص القضاء العسكري، ليشمل المدنيين.
 
ويحاكم في مصر أكثر من 12 ألف مدني بتهم تظاهر أمام القضاء العسكري، صدر بحقهم 7400 حكما عسكريا، طالت 86 طفلا، ومئات الطلاب، وعددا من النشطاء، فيما قضت المحاكم العسكرية بإعدام 60 مدنيا، بحسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في نيسان/ أبريل 2016.
 
وفي تموز/ يونيو 2016، أصدرت محكمة جنايات عسكرية غرب، حكما بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد على 12 آخرين".
 
ويحاكم 235 من أعضاء ألتراس نادي الزمالك "وايت نايتس" أمام القضاء العسكري، بتهم إثارة الشغب باستاد برج العرب، باعتبار أنه منشأة عسكرية، وذلك إثر أحداث غضب جماهيري عقب مباراة الفريق المصري ونادي أهلي طرابلس الليبي، في تموز/ يونيو الماضي.
 
فهل يعني ذلك بطلان جميع الأحكام الصادرة من القضاء العسكري بحق المدنيين المتظاهرين على مدار أكثر من 3 سنوات مضت؟
 
إعادة المحاكمات

وقال المحامي والحقوقي المصري خالد علي: "ربما يترتب على ذلك الحكم إعادة محاكمة بعض المتهمين الذين صدر بشأنهم أحكام من القضاء العسكري تطبيقا لهذا القانون"، محددا عبر صفحته بفيسبوك الحالات المستفيدة من الحكم، بقوله: "إذا كان المتهم مدنيا، وتهمته الوحيدة مخالفة هذا القانون، ولم يعتد على منشأة عسكرية، ولم يرتكب أي جريمة أخرى من اختصاص القضاء العسكري".
 
إخلاء سبيل فوري

وفي تعليقه على حكم الدستورية، قال الرئيس السابق بمحكمة سوهاج الابتدائية، المستشار محمد أحمد سليمان، إنه "من المفروض أن يتم إخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة أحكام عسكرية في قضايا التظاهر فورا".
 
وأكد لـ"عربي21"، أنه "استنادا لهذا الحكم، فإنه يتوجب على وكلاء هؤلاء المتهمين التقدم بطلب للنائب العام والقضاء العسكري؛ لإخلاء سبيل ذويهم".
 
وأوضح سليمان، أحد قضاة "بيان رابعة"، أن حكم الدستورية يخص القضاء العسكري فقط، وفي قضايا التظاهر فقط، وأن الحكم لا يشمل بطلان قرارات الإحالة لمحاكم أمن الدولة طوارئ؛ لأن الأخيرة موجودة تطبيقا لقانون الطوارئ، وتمارس عملها طالما كان هناك حالة طوارئ".
 
وقبل أيام، أصدر رئيس وزراء الانقلاب، شريف إسماعيل، بتكليف من السيسي، قرارا بإحالة الدعاوى الجديدة في قضايا التظاهر والتجمهر والإرهاب والإضراب إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدلا من المحاكم العادية.
 
غير مُجد

ويرى المحامي والخبير القانوني والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، الدكتور مختار العشري، أن حكم الدستورية غير مجد، لأسباب عدة، متسائلا: "وهل نظرت محكمة عسكرية قضية متهم فيها أحد بالتظاهر فقط، إلا ما يعدّ على أصابع اليد الواحدة".
 
العشري أكد لـ"عربي21" أن "القضايا التي تم النص فيها على اختصاص القضاء العسكري هو قانون حماية المنشآت 136 لسنة 2014 وليس قانون التظاهر "، مضيفا: "ولذلك نقول إن هذا الحكم عمليا غير مجد في شيء".
 
وأوضح أن "الحكم لا يتعرض لقانون حماية المنشآت، الذي أعطى الاختصاص للقضاء العسكري، وأصبح بالنسبة له أصيلا لا استثنائيا، للأسف الشديد، والذي يحاكم بسببه أكثر من 12 ألف مواطن مصري مدني بريء، متهم زورا بأنه اعتدى على منشأة عامة".
 
وأضاف: "أما بالنسبة لاستفادة المدنيين المتظاهرين من حكم الدستورية إذا كانوا محالين للمحاكم العسكرية في تهمة التظاهر منفردة، فهو أمر غير وارد أو نادر".
 
وفي السياق ذاته، أكد المحامي أسامة الجوهري أن الحكم لم يضف جديدا، مشيرا إلى أنه في ظل فرض حالة الطوارئ، وإنشاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فهي المختصة حاليا بنظر قضايا التجمهر والتظاهر، سواء أحصل اعتداء على منشآت أم لم يحدث.
التعليقات (1)
مصري جدا
الأحد، 15-10-2017 01:28 ص
من غير ما حد يزعل ... المحامون والاطباء كافانا الله شرهما لا تصل معهما لشئ ما يقوله احدهم يلغيه الاخر ، وبين هذا وذاك ترزية القوانين التابعين للنظام وهؤلاء كمفسرين الاحلام يقولون للملك ما يحب ان يسمعه ، وكذلك ترزية القواتين التابعين للسلطة يفسرون التصوص كما يريدون وهم من بايديهم التنفيذ وبالتالي تفسيرهم هو النافذ ، لذلك اضحك كثيرا عندما يتكلم احد عن الدستورية وغير الدستورية ، وزمان ايام مبارك اخترع فتخي سرور استاذ القانون ورئيس البرلمان قاعدة عجيبة تقف حائلا امام احكام القضاء اسمها ،، المجلس سيد قراره ،، اهدر بها عشرات الاحكام