ما ادعي من إجماع في قضية الرجم، كلام لا يثبت علميا، بل لا يتفق عليه الأصوليون، كما رأينا في قضية الإجماع السكوتي، والذي ذكر فيه الإمام الشوكاني اثني عشر قولا، والراجح أنه ليس حجة، فسقط ما يستدل به القائلون بالرجم، أنه مجمع عليه..
اختلف علماء الأصول في: هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟ وقد كان أول من تكلم في هذا الموضوع كتابةً هو الإمام الشافعي، فقال رحمه الله: (وفي قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} يونس: 15، بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه..
رأينا أن العقوبات التي نص عليها الإسلام أنها حدّ، توفر فيها نص قرآني قطعي لا لبس فيه، ولا غموض، ولا خلاف، ولو أننا تأملنا العقوبات التي فيها إنهاء لحياة الإنسان، فسنراها نصوصاً قطعية ثبوتاً ودلالة..
على الرغم من ثبوت أحاديث العقوبات في السنة، وقد ذكرنا نماذج منها، إلا أنهم لم يتفقوا على الأخذ بهذه العقوبات التي وردت في السنة، بل كثير منهم أخرجها عن حد العقوبة الحدية، إلى التعزير الذي يقبل العفو، أو عدم العقوبة..
ما ادعاه القائلون بأن أحاديث الرجم متواترة، لا يثبت، ولا يصح، ولا يسلم لهم به علميا، وإن ظل رأيا قال به علماء له قدرهم ومكانتهم، لكنه ليس رأيا قاطعا، ولا حجة ملزمة، وقد رأينا النقاش حول التواتر وشروطه، والخلاف في عدم توافر ذلك في أحاديث الرجم، وأنها آحاديث آحاد.
لو كان الحديث عن الشعراوي أو غيره من الرموز، حديثا علميا، فلا يمكن لنا أن نرفضه، أو حديثا له سياق ومناسبة، لكان مقبولا، لكنه للأسف لا نراه يدخل إلا في باب: ثقافة نبش القبور، والهجوم على الموتى، وساكني القبور، وليس عن كل ساكني القبور..
نلاحظ أن النصوص التي وردت لم تبين شهود النبي صلى الله عليه وسلم لتطبيق الرجم، رغم ورود حكمه فيه. والمراجعة فيما إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم، أو غيره، لها دلالة ستتضح من سرد النصوص
ملخص القصة: أن أجيرا زنى بزوجة من يعمل عنده، ودفع الأب مائة شاة وخادما لزوج المرأة المزني بها، ثم ذهب والد الزاني وزوج المزني بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما، فحكم بجلد الأجير، وبرجم المرأة إن اعترفت..
كان الأولى الستر كما هو معهود في التشريع الإسلامي، وقد فطن الإمام الشوكاني لهذه فقال: (وقد استشكل بعثه صلى الله عليه وسلم إلى المرأة مع أمره لمن أتى الفاحشة بالستر.
إن في بعض روايات رجم ماعز، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد رجمه قام خطيبا من العشي، فقال: "أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به"..
مجمل القصة: أن ماعزا زنى، واعترف بزناه، فأقيم عليه الحد، فهرب منهم، ثم أدركه الصحابة، فلقيه أحدهم فضربه في رأسه فمات. وقد وردت في قصته روايات كثيرة، عن عدد من الصحابة..
إن المعيار عند شيوخ العسكر هو نفسه معيار مشايخ السلطة في السعودية عندما غيروا جلدهم بين يوم وليلة، وأصبحت القاعدة الفقهية: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، قاعدة قديمة، لتصبح الآن: الفتوى تتغير بتغير الحاكم، وبذهب وسيف حكم العسكر!!
حادثة رجم اليهوديين لا تفيد حكما بأن الرجم من شريعة الإسلام على الأقل آنذاك، بل تدل على وجوده في اليهودية، اللهم إلا من باب: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد ما ينسخه، وهي مسألة أصولية موضع نقاش..
قال ابن رسلان في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" رأيا آخر، غير ما ذكره العلماء السابقون، فقال: (وقيل: المراد بالعاهر في الحديث عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، فإن ذلك مات قبل الفتح كافرًا)..