قالت
محكمة
العدل الدولية، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب
أفريقيا على "إسرائيل" بشأن حرب
غزة يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير.
كانت
جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، الجمعة، إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل"
تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها
على غزة.
من
جانبها، أعلنت جنوب أفريقيا أن محكمة العدل الدولية حددت يوم 11 كانون الثاني/
يناير الجاري لعقد الجلسة الأولى للنظر بطلب محاكمة "إسرائيل" بتهمة ارتكاب
إبادة جماعية في حربها على غزة.
وقال
المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا، في تدوينة على
منصة "إكس"، الأربعاء، إن الجلسة ستنطلق في هذا التاريخ بمقر المحكمة في
مدينة لاهاي الهولندية، وتتواصل في اليوم التالي.
وأشار
المتحدث إلى أن بلاده تواصل تحضيراتها في هذا الصدد.
وقالت
"إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهامات.
وعادة
ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات.
وقرارات
المحكمة نهائية لكنها لا تملك صلاحية تنفيذها.
تفاصيل
الدعوى
وكانت
جنوب أفريقيا قدمت، الجمعة 29 كانون الأول/ ديسمبر، طلبا لإقامة دعوى ضد "إسرائيل"
أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها.
وطلبت
من المحكمة مناقشة الأمر في الأيام المقبلة، وإصدار أمر قضائي مؤقت ضد "إسرائيل"
يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب
الالتماس، فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من مزيد من الضرر الذي لا يمكن
إصلاحه.
وطالبت
الدعوى أيضا أن تأمر المحكمة "إسرائيل" بالسماح للفلسطينيين الذين أُخرجوا
من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات
الإنسانية، وضمان عدم قيام الإسرائيليين بالتحريض على الإبادة الجماعية، ومعاقبة من
يقومون بذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تصرفاتها.
والطلب
المؤلف من 84 صفحة، ينص على أن "الأفعال والتقصيرات التي قامت بها دولة
الاحتلال
الإسرائيلي، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، هي إبادة جماعية في طابعها؛ لأنها تهدف
إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية"، في انتهاك
لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.