قضايا وآراء

الإسلام والرجم (7): وقفات مع نصوص الرجم في السُّنة

1300x600

انتهينا فيما سبق، إلى أنه لا يوجد نص قرآني يتحدث عن الرجم، وأنه لا يوجد ما يسمى بـ (آية الرجم)، وأنها لم تكن قرآنا ونسخت تلاوة، وبقيت حكما كما زُعم، ونأتي الآن لنقاش مرحلة أخرى من التأصيل الشرعي لقضية الرجم، وهي صلب الموضوع، فإن من يقول بأن الرجم حد يقام على كل من زنى بعد إحصانه، يدلل على ذلك بالسنة النبوية، وما ورد فيها من نصوص وإقامة لحد الرجم فيها. 

أهمية دراسة سند ومتن الحديث:

والنصوص التي وردت في السنة حول الرجم تحتاج ـ بلا شك - إلى وقفة متأنية في دراستها، على ألا تقف هذه النظرة عند حدود سند الحديث فقط، فقد وضع العلماء لصحة الحديث خمسة شروط: ثلاثة في السند، وشرطان في المتن، وللأسف فإن كثيرا من الباحثين يعنى بثبوت الحديث من جهة السند، ويغفل عن التدقيق في المتن، ودراسته ونقده نقدا علميا، ودراسة المتن لا تقل أهمية عن دراسة السند. 

 

إن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها: صحةُ سنده، وانتفاءُ علته، وعدم شذوذه ونَكارته


يقول العلامة المحقق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله: "ولا ينبغي للمُحدِّث المتخصص: أن يكتفي بظاهر سلامة الإسناد دون أن يُمْعِن النظر في متن الحديث، أو يغفله كل الإغفال، فقد صرح أهل العلم بأنه ليس كل حديث صح سنده، صح متنه، فإذا حكم المُحدِّث على إسناد حديث قد استوفى شروط الصحة، فلا يعني أن متنه صحيح، بل قد يكون صحيحا، وقد يكون غير صحيح، فإن الراوي الثقة غير المعصوم مهما بلغ من الحفظ والإتقان والضبط، لا يبعد وقوعه في الخطأ والوهم، فيرفع الموقوف، أو يصل المقطوع، أو يقع له الوهم والنسيان مما يجعل بعض حديثه مناقضا للأصول القطعية المعتد بها عند الأئمة، فيُحكم عليه بالبطلان.

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا: وقد عُلم أن صحة الإسناد من شروط صحة الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور، منها: صحةُ سنده، وانتفاءُ علته، وعدم شذوذه ونَكارته".(1) 

ووفق هذا المنهج المهم في نقد الأسانيد، ثم نقد المتون، للأحاديث النبوية في موضوع رجم الزاني، سنتناول نصوص الرجم في السنة.

الأحاديث القولية في الرجم:

لقد ورد في الرجم في السنة عدة أحاديث، منها أحاديث قولية، ومنها أحاديث فعلية، أي: حالات طبق فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، على أناس زنوا، ونبدأ بالأحاديث القولية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كالتالي:

1 ـ حديث: "لا يحل دم امرئ مسلم": 

وأول ما يواجهنا من الأحاديث القولية في الرجم، هو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".(2)
 
وقفات مع الحديث:

ولكن هل يعني ذكر الحديث هنا مبتدئا بقوله صلى الله عليه وسلم بعبارة "لا يحل"، وأن استحلال دم المسلم هنا بإحدى هذه الثلاث، أمر لازم، وهل يقتصر على هذه الحالات الثلاث فقط؟ وهل مقصود بحل دم امرئ مسلم في هذه الحالات، أنها حد أم تعزير؟

حالات أخرى يحل فيها قتل المسلم في السنة:

كما بين الحديث أن المسلم لا يحل دمه إلا بإحدى هذه الثلاث، رغم ورود أحاديث أخرى تحل دم المسلم في حالات أخرى، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون هَنَاتٌ وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان"(3)، وحديث: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه" عند من صحح الحديث، وحديث: "أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج ذات محرم أن أقطع رقبته"(4)، وبالقتل في حالة الحرابة، لقوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) المائدة: 34. ففي هذه الآية جعل القتل عقوبة لمجرد السعي في الأرض بالفساد، ويستوي عند كثير من الفقهاء في حكم هذه الآية: أن يكون الجاني قد باشر قتلا أو لم يباشر.(5)  وقد ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي حالات أخرى.(6)
 
هل قتل المسلم في الحالات الثلاث لازم؟

وهل هنا قتل المسلم في الحالات الثلاث التي ذكرت أمر لازم، لا فكاك منه، ولا عفو فيه، ولا رأي آخر؟ ونذكر الحالات التي وردت في الحديث سوى (الثيب الزاني)، فقتل النفس بالنفس في الحديث، رغم أنه حق، وقصاص عادل، إلا أنه يسقط في حالات، منها:

1 ـ العفو: فقد أجمع الفقهاء على جواز العفو عن القصاص، وأن العفو عنه أفضل من استيفائه، والأصل في جواز العفو: الكتاب، والسنة، والإجماع.(7)
 
2 ـ الصلح: ويسقط القصاص أيضا بالصلح، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلح على القصاص، وأن القصاص يسقط بالصلح، ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، وبقدرها، وبأقل منها، والأصل فيه: السنة والإجماع.(8)
 
بل حكى ابن التين عن الداودي: أن هذا الحديث (أي حديث: لا يحل دم امرئ مسلم...) منسوخ بآية المحاربة: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض)، قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض.(9)

 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: "والتارك لدينه المفارق للجماعة"، فهناك خلاف كبير بين الفقهاء، هل القتل هنا لمفارقة جماعة المسلمين، والردة، أم لحمل السلاح على الدولة؟ وهل يقتل المرتد أم يستتاب؟ وهو ما مال إليه كثير من فقهائنا المعاصرين، ونقل عن السلف كذلك.(10)
  
وما قيل عن قتل النفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة، يقال هنا عن قتل الثيب الزاني، هل هو هنا عقوبة تعزيرية كما قال به فقهاء معاصرون، أو أنه حد لازم وليس تعزيرا؟ فالنص هنا يفيد فقط جواز قتل الحالات الثلاث، عند توافر شروط ذلك، وليس الإلزام بالقتل، وهو ما قد يدخل في باب التعزير.

وقد ورد الحديث بعدة روايات، منها: "الثيب الزاني" و"زان محصن" و"محصن زنى بعد إحصان"، وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وكثير غيرهم، من طرق عبد الله بن مسعود، وعائشة، وعثمان بن عفان، وجابر، ابن عباس، وأبي قلابة رضي الله عنهم، بألفاط تحل دم الزاني المحصن على العموم، من دون ذكر وسيلة القتل أي: الرجم.

ولكن وردت روايات أخرى للحديث خصصته وصرحت بالرجم، منها(11): "رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو: فإنه يرجم".(12)  وهي رواية هناك من صححها من العلماء كالألباني(13)، ومن ضعف هذه الزيادة كشعيب الأناؤوط (14)، ومن ضعف الرواية كلها من حيث السند.(15)
  
والحديث لا يتم تناوله بمعزل عن تناول قضية الرجم كاملة في السنة، وبما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو ما سيتضح من استقرائنا لبقية النصوص التي وردت في السنة.

فهل هذا النص يأتي في سياق بقية النصوص التي وردت في الرجم في السنة، من باب أنها كانت مرحلة تشريعية ثم نسخت، سواء على مذهب من يقول بالرجم ـ وهم الجمهور ـ ويختلفون في المراحل، أم على رأي من يراه منسوخا كله، ولم يعد حدا، ويعتبر مثل هذا الحديث مرحلة تشريعية انتهت؟ هذا ما سيتضح عند تناول بقية النصوص في موضوع الرجم في السنة.

الهوامش:

1 ـ انظر: مقدمة العلامة الشيخ شعيب الأرناؤوط لكتاب (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) للإمام الزركشي بتحقيق د. محمد بنيامين أرول. طبعة مؤسسة الرسالة.
2 ـ رواه البخاري (6878)، ومسلم (1676/ 25) والبيهقي في الكبرى (17006) وفى الشعب (5331)، وابن أبى شيبة (37489). وأخرجه أحمد (3621)، وأبو داود (4352)، والترمذى (1402)، وابن ماجه (2534) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

3 ـ رواه أحمد (18295) ومسلم في الإمارة (1852) وأبو داود  في السنة (4762) عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه.

4 ـ سيأتي الكلام عن هذا الحديث والذي قبله وتخريجهما، واختلاف علماء الحديث في تصحيحهما، وتضعيفهما، واختلاف الفقهاء في العقوبة.

5 ـ انظر: التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر ص 309.

6 ـ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (1/321،320).

7 ـ لمزيد من التفصيل يراجع: بدائع الصنائع للكاساني (7/246)، والمهذب للشيرازي (2/201) والشرح الكبير لابن قدامة (9/388) والتشريع الجنائي الإسلامي (2/157-159).

8 ـ انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (2/168،167) بتصرف.

9 ـ انظر: تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري (6/374،373).

10 ـ قال عدد من الفقهاء المعاصرين بعدم عقوبة المرتد بالقتل، وفهموا من مجمل النصوص الواردة أن المقصود بذلك هو الخارج على الدولة، أو الأمة بالسلاح مع ردته، فجمع مع الاعتقاد والفكر فرض موقفه بالقوة، والخروج المسلح على المجتمع.

11 ـ انظر: العقوبات التي استقلت بتشريعها السنة النبوية للدكتور محمد أنس سرميني ص: 396،395.

12 ـ رواه أحمد (4353) عن عائشة رضي الله عنها.

13 ـ انظر:إرواء الغليل للألباني (7/254).

14 ـ انظر: مسند أحمد بإشراف شعيب الأرناؤوط (6/409).

15 ـ انظر: الأحاديث الواردة في الحدود والتعزير والقصاص للدكتور عبد الله آل مساعد (2/601-604).