سياسة عربية

هيئة حقوقية دولية تتهم ضباطا مصريين بالتربح من إغلاق معبر رفح

التقرير كشف أنه خلال 2016 حُرم حوالي مليوني فلسطيني من حقهم في التنقل والسفر - أرشيفية
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ضباط مخابرات الجيش المصري بالتربح من إغلاق معبر رفح، وذلك في تقرير صادر الخميس عن المنظمة.

وكشف التقرير عن أن الإغلاق التعسفي المستمر للمعبر فتح أبوابا للسوق السوداء في تنقل المواطنين عبر ضباط مخابرات وجيش من الجانب المصري بعد التنسيق معهم من قبل سماسرة فلسطينيين.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن التنسيق يتم بشكل سري لقاء مبالغ مالية تصل إلى 5000 آلاف دولار أمريكي، بحيث يتم إبلاغ الشخص بموعد سفره بناء على فتح المعبر، فيتوجه إلى المعبر، وينتظر كغيره، ليصل اسمه ضمن الكشف، ويستقل حافلة خصيصا تسمى "حافلة التنسيقات".
 
وأورد التقرير شهادات حية لمواطنين فلسطينيين توضح طبيعة رحلة السفر إلى قطاع غزة وبالعكس عبر معبر رفح، كما توضح حجم المعاناة التي يلاقيها المواطنون خلال تلك الرحلة التي غالبا ما يتخللها الانتظار الطويل والإهانات إضافة إلى التفتيش المتكرر على الحواجز طوال الرحلة من المعبر إلى مطار القاهرة أو بالعكس.

وبين التقرير أن الحصار المفروض على القطاع منذ أحد عشر عاما، والذي أعلنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، تسبب في إغلاق كافة المعابر، ومنع جميع أشكال التنقل والنقل من وإلى قطاع غزة إلا في أحوال استثنائية.
 
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على أن السلطات المصرية لعبت دورا أساسيا في تشديد الحصار بعد منتصف عام 2007 من خلال إغلاق معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد لتنقل سكان القطاع من وإلى العالم الخارجي،حيث أن القاعدة التي تحكم المعبر منذ ذلك الحين هي الإغلاق والاستثناء هو فتحه لدواعٍ إنسانية.

غزة ليست مكانا للعيش

وأوضح التقرير أن الحصار الوحشي الذي تفرضه حكومة الاحتلال بالتعاون مع السلطات المصرية خلف آثارا كارثية خاصة على القطاع الصحي، والإنتاجي، والحياة المعيشية للمواطنين، مما دفع بالمؤسسات الدولية إلى التصريح بأن الحياة في قطاع غزة باتت غير ممكنة مع استمرار ذلك الحصار، حيث أكد تقرير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة الصادر في 27 آب/ أغسطس 2012، أن "غزة لن تكون مكانا ملائما للعيش في 2020".

وبين التقرير أنه خلال العام 2016 حُرم ما يقارب مليوني فلسطيني من حقهم في حرية التنقل والسفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بينهم (30000) على الأقل بحاجة ماسة للسفر بحسب هيئة المعابر (مرضى، طلبة، مواطنون يعملون بالخارج).

وذكر أنه خلال العام 2016 فتح المعبر لمدة (41 يوما فقط) تمكن خلالها 26431 مواطنا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي وقامت السلطات المصرية بمنع 2097 مواطنا من السفر وإعادتهم إلى القطاع دون ذكر الأسباب، أما عدد القادمين الذين وصلوا إلى الصالة الفلسطينية فبلغ 16406 مواطنين.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق معبر رفح البري بشكل شبه دائم أدى إلى إعاقة التحاق الآلاف من الطلبة الفلسطينين بجامعاتهم خارج قطاع غزة، وحرمانهم من مواصلة دراستهم، كما مُنع المئات من سكان القطاع من السفر خارج الوطن لتلقي العلاج، خاصة المرضى بأمراض مزمنة كالسرطان، الذين هم بحاجة إلى السفر بشكل دائم، مما أدى إلى وفاة عدد كبير من المرضى. 
 
وأضاف أن إغلاق المعبر قد تسبب في فقدان العديد من المواطنين الفلسطينيين لوظائفهم وأعمالهم وإقامتهم في الخارج، حيث يوجد مئات الحالات من الذين يعملون في عدد من الدول، وحينما جاؤوا لزيارة أقاربهم في القطاع لم يتمكنوا من العودة لعملهم بسبب إغلاق المعبر، وأصبحوا مهددين بفقدان وظائفهم وإقاماتهم.

فتح "رفح" دائما

وطالب التقرير السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشكل دائم لتمكين السكان من السفر في كلا الاتجاهين حيث أنه هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة للعالم الخارجي، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف التي تمنع التعاون مع قوات الاحتلال في فرض عقوبات جماعية على السكان المحميين وتوجب على الدول الأطراف مساعدة السكان المحميين وتقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الاحتلال.

وطالب التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جادة من شأنها إلزام الحكومة المصرية بفتح معبر رفح البري بشكل دائم، فمن غير المقبول أن تكون القاعدة العامة الإغلاق والاستثناء هو فتح المعبر.

وأكد التقرير أن استمرار السلطات المصرية في إغلاق المعبر هو اعتداء على حقوق أساسية أهمها حق كل شخص في التنقل واختيار مكان إقامته الذي يتفرع عنه حقوق أساسية عديدة لا يمكن المساس بها في أي ظرف.

كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في بحث الشكوى التي قدمتها المنظمة حول الحصار المستمر الذي تفرضه الحكومة المصرية على القطاع على اعتبار أن الأفعال التي تقوم بها هي من قبيل جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة السابعة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.