حقوق وحريات

سجن 3 سعوديات بتهمة تمويل القاعدة

تتراوح فترات السجن من ست إلى عشر سنوات - أرشيفية
تتراوح فترات السجن من ست إلى عشر سنوات - أرشيفية
قضت محكمة سعودية الأربعاء، في حكم قابل للطعن عليه، بسجن ثلاث سعوديات ويمنية، لفترات تتراوح من ست إلى عشر سنوات، بعد إدانتهن بعدة تهم من بينها تأييد تنظيم القاعدة وتمويله.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة نساء بعدة تهم، مشيرة إلى أن من هذه التهم "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة".

كما أدينت النساء الأربعة "بتجهيز بعض أبنائهم للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج مالياً، وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال".

ولم يذكر البيان الذي نشرته الوكالة جنسيات المتهمات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثا منهن يحملن الجنسية السعودية والرابعة تحمل الجنسية اليمنية.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 شباط/ فبراير الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا"  لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.
التعليقات (0)