سياسة عربية

أحكام بالسجن بحق 11 أردنيا لمحاولة التسلل لسوريا

قانون منع الإرهاب الجديد يعتبر محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة إرهابا - أرشيفية
قانون منع الإرهاب الجديد يعتبر محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة إرهابا - أرشيفية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين السجن عامين ونصف العام وخمسة أعوام بحق 11 جهاديا أردنيا على خلفية محاولة التسلل إلى سوريا للقتال إلى جانب قوات المعارضة، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن عامين ونصف بحق 10 من الجهاديين الأردنيين الذي أرادوا الالتحاق بالفصائل الإسلامية في سوريا، كجبهة النصرة وداعش".

وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكما في نفس القضية بالسجن خمس سنوات بحق جهادي أردني آخر فار من وجه العدالة، تمكن من مغادرة البلاد باتجاه سوريا".

وأوضح المصدر أن "المحكمة دانت المتهمين الـ 11 بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر القيام بأعمال عدائية وانتقامية تعرض حياة مواطنين ومقدرات الدولة للخطر".

وبحسب المصدر فإن "الأجهزة الأمنية الأردنية كانت القت القبض على المتهمين العشرة في آب/أغسطس الماضي أثناء محاولتهم عبور الأراضي الأردنية إلى سوريا بصورة غير مشروعة".

وشدد الأردن الذي يستضيف نحو 600 الف لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في آذار/ مارس 2011، اجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

وبحسب قياديي التيار السلفي في الأردن فإن المئات من أنصار التيار يقاتلون ضمن صفوف جبهة النصرة في سوريا.

وكان مجلس النواب الأردني قد أقرّ في قانون معدل لتعريف العمل الإرهابي وهو "كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".

واعتبر "القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أم لم يقع داخل المملكة أو خارجها يهدد مصالحها ومواطنيها، اعتبارِه من الأعمال الإرهابية المحظورة".

علاوة على ما سبق جاء في القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل الأردن أو خارجه".

وكذلك "تأسيس أو الانتساب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج".

وشمل "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم".

وواجه مشروع القانون انتقادات من جانب منظمات تعنى بحقوق الإنسان.
التعليقات (0)

خبر عاجل