سياسة عربية

التأسيسي التونسي يصادق على باب تعديل الدستور

تحدد المادتان (140 و142) الأطراف التي لديها الحق في تعديل الدستور - (أرشيفية)
تحدد المادتان (140 و142) الأطراف التي لديها الحق في تعديل الدستور - (أرشيفية)
أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء السبت، المصادقة على مواد بابي تعديل الدستور والأحكام الختامية، حيث جرت المصادقة على أربع مواد، وحذف مادة واحدة.

وتحدد مادتا تعديل الدستور (140 و142) الأطراف التي لديها الحق في تعديل الدستور، وكيفية تعديله ومراقبة دستورية مقترحات التعديل.

فيما نصّت مادتا الأحكام الختامية (143 و144) على أنّ توطئة (مقدمة) الدستور جزء لا يتجزّء منه، وأنّ مواد الدستور يُفسّر ويؤوّل بعضها البعض.

ورفعت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي، الجلسة على أن تُستأنف غدا الأحد، من أجل استكمال التشاور بين رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين حول المواد التي سقطت سابقا (لم تحصل على النصاب المطلوب)، والمواد المتبقيّة في الباب الأخير من مشروع الدستور، وهو باب الأحكام الانتقالية.

وفيما يلي المواد التي تمت المُصادقة عليها:

المادة 140: "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر". (حازت المادة على تأييد 175 من أصل 184 نائبا حضروا الجلسة).

وتمّ التصويت لصالح مقترح توافقي لحذف المادة 141 على اعتبار أنّه وقع توزيع نقاطه على عدد من المواد الأخرى، وهي المادة الأولى والمادة الثانية والمادة 48 والمادة 74. (ووافق على الحذف 149 نائبا وتحفّظ 19 نائبا).

وكان نص المادة 141 قبل حذفها كما يلي: "لا يمكن لأيّ تعديل دستوري أن ينال من : الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".

المادة 142: "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور. ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل. مع مراعاة مقتضيات الفصل 141، يتمّ تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ولرئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء وتتم المصادقة عليه في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة". (حازت المادة على تأييد 179نائبا).

المادة 143: "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه". (أيدها 172 نائبا).

المادة 144 "تفسر أحكام الدستور ويُؤوِّل بعضها البعض كوحدة منسجمة". (وحصلت تلك المادة على موافقة 132 نائبا).
التعليقات (0)